والأبتر (١) ، وساقط الأسنان (٢) لكبر وغيره (٣) ، والمريض (٤) ، أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء وثقبها ووسمها (٥) ، وكسر القرن الظاهر (٦) ، وفقدان القرن والأذن خلقه (٧) ...
______________________________________________________
ـ مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سأله أيضحى بالخصي؟ فقال : لا) (١) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، وعن ابن أبي عقيل أنه مكروه ، نعم عن جماعة كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والدروس اجزاؤه إن تعذر عليه غيره من الهدي ، لصحيح عبد الرحمن المتقدم (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فالخصي يضحى به؟ قال : لا إلا أن لا يكون غيره) (٣) ، وغيرهم على عدم الإجزاء مطلقا ، لحمل خبر أبي بصير على الأضحية المندوبة وإعراض الأصحاب عنها.
(١) وهو مقطوع الذنب ضرورة صدق النقص عليه فيشمله صحيح علي بن جعفر المتقدم ، نعم عن المنتهى والمدارك الاجزاء لعدم نقصان القيمة واللحم به وهو ضعيف لصدق الناقص عليه عرفا.
(٢) لصدق الناقص عليه.
(٣) غير الكبر كالمرض.
(٤) لأنه عيب فيصدق عليه النقص فيشمله صحيح علي بن جعفر المتقدم.
(٥) وكان وسمها بثقب إذنها أو شقها فلا بأس ، بلا خلاف فيه ، لمرسل ابن أبي نصر عن احدهما عليهماالسلام (سئل عن الاضاحي إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة ، قال : ما لم يكن مقطوعا فلا بأس) (٤) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الضحية تكون الاذن مشقوقة ، فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن كان شقا فلا يصلح) (٥) ، وذيله محمول على كون الشق أوجب قطعا جمعا بينه وبين ما تقدم ، وكذا لو وسمت بالكي فلا بأس به لعدم كونها ناقصة.
(٦) قد تقدم الكلام فيه.
(٧) قال في المدارك : (وقد قطع الأصحاب باجزاء الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن ، والصمغاء وهي الفاقدة للأذن خلقه للأصل ، ولأن فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها) دعى الخلاف والجامع والدروس كراهة الجماء لاستحباب
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٤ و ٨.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.