ورضّ الخصيتين (١) فليس بنقص ، وإن كره الأخير ، (غير مهزول) (٢) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قلّ.
______________________________________________________
ـ الاقرن لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن الاضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن) (١) ، وفي استدلال المدارك ضعف لأن عدم النقص في القيمة واللحم لا يمنع من صدق الناقص عليه عرفا فيشمله صحيح علي بن جعفر المتقدم.
(١) وهو الموجوء ، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد ، قيل بكراهته ، للاخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام (والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (المرضوض أحب من النعجة ، وإن كان خصيا فالنعجة) (٣) ، وعن السرائر (أنه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها : إنه لا بأس به ، وإنه أفضل من الشاة) ، كما في الجواهر.
(٢) فلا يجزي ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا اجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزي) (٤) ، وخبر السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صدقة رغيف خير من نسك مهزول) (٥).
والمراد من المهزول ما ليس على كليته شحم كما عن القواعد والمبسوط والنافع والنهاية لخبر الفضيل (حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم اجزأت) ، والخبر غير نقي السند بياسين الضرير ، ومضمر ، فلذا أعرض عنه البعض كسيد المدارك وأحال الأمر إلى العرف ، ومما تقدم تعرف أنه لو اشتراها على أنها مهزولة وبانت كذلك فلا تجزي بلا خلاف ولا إشكال ، ولو خرجت سمينة اجزأته في المشهور ، للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه) (٦) ، وصحيح العيص المتقدم وغيره ، وعن ابن أبي عقيل عدم الاجزاء للنهي عنه المنافي لنية التقرب عند الذبح ، وهو كالاجتهاد في قبال النصوص المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٦ و ٤ و ١.