(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة ، لتعذر العلم به غالبا ، فمتى ظنه كذلك (١) ، أجزأ ، وإن ظهر مهزولا ، لتعبده بظنه ، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا (٢) ، فإنه لا يجزئ) ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما (٣) بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله (٤) أجزأ قطعا (٥) ، ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء (٦) ، للنص (٧) ، وإن كان عدمه أحوط ، ولو اشتراه من غير اعتبار ، أو مع ظن نقصه ، أو هزاله لم يجز ، إلا أن تظهر الموافقة قبل
______________________________________________________
ـ نعم لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة فتجزي ، للأخبار منها : صحيح منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه) (١).
(١) أي ذا شحم.
(٢) أي اشتراه على أنه تام الخلقة فبان بعد الذبح أنه ناقص ، فلا يجزي كما عليه الأكثر ، لإطلاق أدلة عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس فهو مفرط فيه على كل حال.
وفي التهذيب إن كان نقد الثمن ثم ظهر النقصان أجزأ ، لصحيح عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم به فقد تم) (٢) ، ونفى عنه البأس في المدارك ، وهو موهون بإعراض الأصحاب عنه حتى الشيخ في غير التهذيب كما في الجواهر.
(٣) في المهزول وناقص الخلقة
(٤) قبل الذبح.
(٥) لكونه تاما عند الذبح.
(٦) فالأكثر على عدم الاجزاء ، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم اجزاء المهزول وهي سالمة عن المعارض ، لأن أخبار ما لو ظهر سمينا منصرفة إلى ما بعد الذبح ، وقال في الجواهر (فما عن بعضهم من القول بالإجزاء ضعيف) وقال في المدارك (وقيل بالاجزاء هنا أيضا وهو ضعيف جدا).
(٧) كخبر منصور وغيره مما قد تقدم ، وقد عرفت انصرافه إلى ما بعد الذبح.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الذبح حديث ٣.