الذبح (١). ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة (٢) العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام.
(ويستحب أن يكون مما عرّف به) (٣) أي حضر عرفات وقت الوقوف ويكفي قول بائعه فيه (٤) (سمينا) (٥) زيادة على ما يعتبر فيه (ينظر ويمشي ويبرك في سواد)
______________________________________________________
(١) فتشمله الأخبار المشترطة للتمام والسمنة.
(٢) وغيرهما مما قد تقدم.
(٣) فالمشهور على الاستحباب لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يضحي إلا بما قد عرّف به) (١) ، وصحيح ابن أبي نصر (سئل عن الخصي يضحى به؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرّف به) (٢) ، وهي محمولة على الاستحباب ، جمعا بينها وبين خبر سعيد بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن اشترى شاة لم يعرّف بها ، قال : لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف) (٣) ، وظاهر المفيد في المقنعة أنه على نحو الوجوب ولكن في المنتهى قال (الظاهر أنه أراد به تأكد الاستحباب).
(٤) بأنه حضر عرفات لصحيح سعيد بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا ، فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ضحّ بها) (٤).
(٥) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل ، يأكل في سواد وينظر في سواد) (٥) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضحي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ويمشي في سواد) (٦) ، وصحيح الحلبي قال : (حدثني من سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ضح بكبش اسود أقرن فحل ، فإن لم تجد فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد) (٧) ، وصحيح محمد بن مسلم الآخر (سألت أبا جعفر عليهالسلام : أين أراد إبراهيم عليهالسلام أن يذبح ابنه؟ قال : على الجمرة الوسطى ، وسأله عن كبش إبراهيم عليهالسلام ما كان لونه وأين نزل؟ قال : أملح وكان أقرن ، ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى ، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد) (٨).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ٣.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١ و ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح حديث ٦.