المشهور (١) ، (وقال) الشيخ (في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها) أي المرأة (بعشر (٢) ، وقال ابن إدريس : الإجماع) واقع (على التسع) ، ولا يعتد بخلافها لشذوذه (٣) والعلم بنسبهما (٤) ، وتقدمه عليهما وتأخره عنهما (٥) ، وأما الحيض والحمل للمرأة فدليلان على سبقه (٦) ، وفي إلحاق اخضرار الشارب ، وإنبات اللحية بالعانة قول قوي (٧) ، ...
______________________________________________________
ـ السابق وهو عدم البلوغ إلى أن يعلم المزيل وهو بلوغ خمس عشرة سنة ما لم يحصل قبله أمر آخر.
(١) للأخبار ، منها خبر حمزة بن حمران المتقدم.
(٢) كما عن الشيخ في كتاب صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة لرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين) (١) وهي لا تقاوم أخبار التسع.
(٣) أي شذوذ الخلاف.
(٤) بناء على أن العلم بنسب المخالف لا يضر بحجية الإجماع للقطع بعدم كونه هو الإمام المعصوم عليهالسلام الذي هو مناط حجية الإجماع.
(٥) أي لتقدم الإجماع عليهما وتأخره عنهما.
(٦) أي سبق البلوغ ، بلا خلاف فيه ، أما الحيض للأخبار منها : خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (ثلاث يتزوجن على كل حال ، وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض) (٢) ولازمه أنها تحيض إذا بلغت تسع سنين وعليه فيكون الحيض كاشفا عن بلوغها التسع.
وأما الحمل لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف. عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كانت بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة) (٣) ومثله غيره.
(٧) قوى الشارح الإلحاق هنا مع أنه حكم بالعدم في المسالك ، وعن الشيخ في المبسوط جعل إنبات اللحية كاشفا عن البلوغ ، وعن التذكرة نفي البأس بناء على أن العادة قاضية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.