ويعلم السن بالبينة (١) والشياع (٢) ، لا بدعواه (٣) والإنبات بهما (٤) ، وبالاختبار ، فإنه (٥) جائز مع الاضطرار إن جعلنا محله من العورة (٦) ، أو بدونه (٧) على المشهور والاحتلام بهما (٨) ، وبقوله (٩) ، وفي قبول قول الأبوين (١٠) ، أو الأب في السن وجه.
______________________________________________________
ـ بتأخر ذلك عن البلوغ ، ولا بأس به لدلالة خبر حمزة بن حمران المتقدم عليه.
(١) لأنها حجة شرعية.
(٢) المفيد للعلم وحجته ذاتية.
(٣) لأن كلامه لا نفوذ له لأنه صبي ، ويشترط في نفوذه أن يكون بالغا.
(٤) أي ويعلم الإنبات بالبينة والشياع العلمي.
(٥) أي الاختيار.
(٦) كما عن أبي الصلاح الحلبي أنها من السرة إلى الركبة.
(٧) أي بدون الاضطرار على المشهور من أنها خصوص الآلة والبيضتان ، والفرج ، والدبر.
(٨) أي ويثبت الاحتلام بالبينة والشياع.
(٩) لأنه لا يعرف إلا من قبله بخلاف الإنبات والسن ، لإمكان الاختبار.
(١٠) لأنهما غير بينة شرعية إذا البينة رجلان أو رجل وامرأتان ، ووجه الأخذ بقولهما لئلا يلزم العسر والحرج ، لأن الغالب كونهما مطلعين وغيرهما غير مطلع ، وقد ضعّف بأن قولهما ليس بحائز على شرائط البينة ، وكذا قول الأب فقط.