ثم (١). والأقوى تحققه هنا (٢) للعموم.
ومنها : المنع عن مكة خاصة (٣) بعد التحلل بمنى. والأقوى عدم تحققه فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز (٤) ، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج.
ومنها : منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. وقد أسلفنا (٥) أن حكمه حكم المنع عن مكة ، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول (٦).
ومنها : الصد عن الطواف خاصة فيها (٧) وفي الحج ، والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله إلى أن يقدر
______________________________________________________
ـ المسالك (ويحتمل أن يحلق ويستنيب في الرمي والذبح إن أمكن ، ويتحلل مما عدا الطيب والنساء والصيد حتى يأتي بالمناسك) وردّ عليه صاحب الجواهر بقوله : (ولا يخفى عليك ما في الاحتمال المزبور مع عدم إمكان الاستنابة بعد عدم الدليل ، بل ظاهر الأدلة خلافه).
(١) فيما لو منع عن منى يوم النحر فقط.
(٢) أي تحقق الصد في المنع عن مكة وأفعال منى معا.
(٣) اختار جماعة منهم الشهيد في الدروس عدم تحقق الصد فيبقى على إحرامه بالنسبة للطيب والنساء والصيد ، واستوجهه المحقق الثاني في جامع المقاصد فقال : (لأن المحلل من الاحرام إما الهدي للمصدود والمحصور أو الاتيان بأفعال يوم النحر والطوافين والسعي ، فإذا شرع في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن عليه الإكمال لعدم الدليل الدال على جواز التحلل بالهدي حينئذ فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي المناسك).
وعلّق عليه الشارح في المسالك بقوله (وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي ذي الحجة وإلا اتجه التحلل).
(٤) وموضع الجواز عند عدم إمكان العود إلى مكة إلا بمشقة عظيمة ، وقد تقدم الكلام في هذا الجواز سابقا.
(٥) فقد قال سابقا (أو أحصر المعتمر عن مكة أو عن الافعال بها وإن دخلها).
(٦) مع المنع عن الأعمال فهو مساو لعدم الدخول في انتفاء التمكن من أعمال مكة.
(٧) أي عن طواف الزيارة في العمرة.