انتظار طوافهن ، (ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا) (١) ، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف حلهن عليه. ووجه التوقف عليه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل.
واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة ، وأطبقوا على عدم تحققه (٢) بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل (٣). وبقي أمور.
منها : منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر (٤) إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ، وفي تحققهما به (٥) نظر. من إطلاق النص (٦) وأصالة البقاء. أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الأفعال.
ومنها : المنع عن مكة وأفعال منى معا (٧) ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به
______________________________________________________
ـ زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (١) وقد تقدم الكثير منها.
(١) قد تقدم الدليل عليه.
(٢) أي تحقق الصد والحصر.
(٣) بلا خلاف فيه كما في الجواهر وغيره.
(٤) من الرمي والذبح والحلق ، فيستنيب في الرمي والذبح كما في المريض ثم يحلق ويتحلل ، ثم يتمّ باقي الأفعال ، فإن لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح احتمل بقاؤه على إحرامه كما في المدارك والمسالك تمسكا بمقتضى الأصل ، وقوى صاحب الجواهر التحلل لصدق الصد فيتناوله عمومه واستجوده سيد المدارك.
(٥) أي تحقق الصدد الحصر بالصد عن مناسك ومنى يوم النحر.
(٦) أي نصوص الصد والحصر حيث لم تقيدهما بفعل من أفعال الحج دون غيره.
(٧) جزم العلامة في التذكرة والمنتهى إلى أنه مصدود فيجري عليه حكمه من الذبح في مكان الصد ويحلق ويتحلل من كل شيء أحرم عليه نظرا إلى أن الصد يفيد التحلل من الجميع فمن بعضه أولى ، واستحسنه سيد المدارك واستجوده الشارح في المسالك ، نعم قال في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.