التمكن من العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه (١).
ووجه العدم الحكم بكونه محللا (٢) قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له (٣).
(ومن صدّ بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين (٤) ومكة (٥) (ولا طريق غيره) (٦) أي غير المصدود عنه ، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) (٧) تبلغه ، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت (٨) (ذبح هديه) المسوق ، أو غيره (٩) كما تقرر ، (وقصّر ، أو حلق وتحلل حيث صدّ حتى من النساء من غير تربص) (١٠) ، ولا
______________________________________________________
ـ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه) (١) ، بناء على أنه من قدم مكة قبل أن ينحر هديه يستطيع أن يدرك أحد الموقفين ، وعلى أن من قدم مكة وقد نحر هديه فقد فاته الموقفان وبه يفوت الحج.
نعم احتمل الشارح في المسالك عدم الاحتياج إلى العمرة المفردة للتحلل لأن ذبح الهدي عنه يقتضي تحلله.
(١) أي انحصر التحلل بامتثال العمرة.
(٢) أي بكون الهدي محللا.
(٣) أي امتثال الأمر بالهدي المقتضي للهدي كما في الأخبار التي تقدم الكثير منها في الأبحاث السابقة.
(٤) بالنسبة للحج.
(٥) بالنسبة للمعتمر.
(٦) لأنه مع وجود طريق آخر لا يتحقق الصد.
(٧) فهو كالعدم.
(٨) فإن رجا الزوال فيجب عليه الانتظار ولا يتحقق الصد.
(٩) غير المسوق من بعث هدي أو ثمنه مع المواعدة مع بعض أصحابه على ما تقدم بيانه في المحصور.
(١٠) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة وربع إلى المدينة) (٢) ، وخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.