في القابل) لفوات وقته في عام الحصر ، (ولا يجب الإمساك عند بعثه) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الأقوى) ، لزوال الإحرام بالتحلل السابق ، والإمساك تابع له. والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار ، «يبعث من قابل ويمسك أيضا» ، وفي الدروس اقتصر على المشهور. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا (١).
(ولو زال عذره التحق) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك ، وإلا تحلل بعمرة) (٢) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى ، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم
______________________________________________________
(١) للأخبار ، منها : خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا به من أفق من الآفاق واعدا أصحابها بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم ، إلا أنه لا يلبّي إلا من كان حاجا أو معتمرا) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه) (٢).
والمستفاد من مجموع الأخبار الواردة هنا أن من كان في الآفاق بعث هديا أو ثمنه مع بعض أصحابه ويواعده يوما لإشعاره أو تقليده ، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم فيكون ذلك بمنزلة إحرامه ، لكن لا يلبي ، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب استحبابا ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه فإذا فعل ذلك فيكون بمنزلة الحج له.
(٢) لو بعث هديه ثم زال العارض من المرض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين على وجه يصح حجه فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة مفردة كما هو فرض كل من فاته الحج ، وإن كان قد ذبحوا له ، وعليه في القابل قضاء الواجب المستقر أو المستمر ويستحب قضاء المندوب ، بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أحصر بعث بهدية فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.