الفوائد (١).
(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) (٢) وقت المواعدة ولا بعده ، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره ، (ويبعثه)
______________________________________________________
ـ هذا من جهة ومن جهة أخرى قد سمعت فائدة الاشتراط من سقوط الحج على المشترط كما هو مختار الشيخ في التهذيب ، إذا عرفت ذلك قال الشارح في المسالك بعد ذكر ما تقدم : (وكل واحدة من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الافراد التي يستحب فيها الاشتراط ، أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق إذا لو كان قد ساق هديا لم يسقط ، وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود ، وأما كلام التهذيب مخصوص بالمتمتع.
وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل والعارض لا مدخل له في شيء من الأحكام ، واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج ، ومن الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب) انتهى.
وهو صريح في بيان فائدة الاشتراط في جميع أفراد الحج لا في خصوص المحصور.
(١) أي فوائد الاشتراط بحيث يشمل جميع أفراد الحج ، وأما فوائده المختصة بالمحصور فقط فقد عرفت قيام الدليل عليه بل وتأييد الشارح لها.
(٢) بلا خلاف في عدم بطلان تحلله إذا تبين عدم ذبح هديه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحلّ لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) (١) ، وموثق زرعة في حديث فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفّى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى) (٢) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر في حديث (قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء ، قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث) (٣).
وإنما الخلاف فيما إذا بعث فهل يجب عليه الامساك كما عليه المشهور لظاهر هذه الأخبار المتقدمة ، أو لا يجب كما عن الحلي والمقداد والفاضلين في بعض كتبهما والشهيدين للأصل بعد عدم كونه محرما فيحمل الخبران المتقدمان على الندب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.