والأقوى (١) أنه تعبد شرعي ، ودعا مندوب ، إذ لا دليل على ما ذكروه من
______________________________________________________
ـ (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشتراط فإن عليه الحج من قابل) (١) ، ومما يدل عليه أيضا صحيح ذريح المحاربي المتقدم (قال عليهالسلام : فليرجع إليه أهله حلا لا إحرام عليه ، إن الله أحق من وفّى بما اشترط عليه ، فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا) (٢) ، ولكنه معارض بخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلّني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل؟ قال : نعم) (٣)، وصحيح أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم أن حلّني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل؟ قال : نعم ، وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن عليه الحج من قابل) (٤)، وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال : يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا احصر) (٥) ، وخبر حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يسقط الاشتراط عن الحج من قابل) (٦)، ولذا استشكل العلامة في المنتهى على الشيخ بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ثم قال : والوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب ، واستحسنه سيد المدارك.
(١) اعلم أن أصل الكلام هو في وقوع الخلاف بين الشيخ والسيد في سقوط الهدي عن المحصور إذا اشترط ، فقد ذهب الشيخ إلى عدم السقوط ، وذهب السيد إلى السقوط ، وتابعه ابن إدريس وأشكل على الشيخ بأن الاشتراط إذا لم يوجب سقوط الهدي على المحصور فما هو فائدته ، وردّ عليه المحقق في الشرائع وغيره بأن فائدته جواز تعجيل التحلل ولذا قال الشارح هنا بعد قول الماتن (نعم له تعجيل التحلل) قال : وهذه فائدة الاشتراط فيه ، وهو ردّ منه على ابن إدريس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣ و ١ و ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٢ و ٣.