حيث حبسه كما سلف ، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه (١).
وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط (٢).
وقيل (٣) : أنها سقوط الهدي ، وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه (٤)،
______________________________________________________
ـ قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر) (١) ، وقد نقله صاحب الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب.
وصحيح معاوية بن عمار المتقدم (إن الحسين عليهالسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك وهو بالمدينة ، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بني ما تشتكي؟ فقال : اشتكي رأسي ، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر) (٢) ، بناء على أنه عليهالسلام قد اشترط باعتباره كونه مستحبا فلا يتركه المعصوم ، وفيهما قصور من حيث الدلالة فالعمدة هي الآية الشريفة.
(١) في المحصور.
(٢) إذ يجوز للمصدود والذبح في مكان الصد ويتحلل من دون حاجة إلى انتظار وصول الهدي محله كما تدل عليه رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه) (٣) ، وخبر حمران عن أبي جعفر عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صدّ بالحديبية قصّر وأحل ونحر ثم انصرف منها) (٤) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنه ورجع إلى المدينة) (٥) ، وهي عامة تشمل عدم الاشتراط.
(٣) كما عن السيد وابن إدريس كما تقدم.
(٤) أي بدون الاشتراط وهو متعلق بالوجوب لا بسقوط القضاء ، والمعنى أن فائدة الشرط سقوط الحج في القابل عن المشترط إذا حصر أو صد ، وأما إذا لم يشترط فيجب عليه الحج من قابل ، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ في التهذيب لصحيح ضريس بن أعين ـ
__________________
(١) الجامع لابن سعيد ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، وهو مما لم يذكر ما في الوسائل ولا في مستدركه.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.