استطاع له في عامه (١).
(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) (٢) وقت الإحرام أن يحله
______________________________________________________
(١) أي العام الذي حج فيه ، وهو غير مستقر لتبين عدم قدرته على أداء المناسك بسبب المرض الحاصر فلا يجب فيه قضاء الحج ولا أبعاضه فلذا جازت الاستنابة في طواف النساء ، بخلاف الذي وجب عليه من قابل كما في الأخبار فلا بد من حمله على الحج المستقر بأن كان استطاعته لعام سابق ، هذا على تفصيل الشارح ولكن قد عرفت أن إطلاق صحيح معاوية بن عمار المتقدم يقتضي عدم حل النساء له إلا إذا صح من قابل إذا كان واجبا بمعنى بقاء الاستطاعة في ذمته ، وإلا إذا أراد الحج من قابل إذا كان الحج الذي أحصر فيه كان مندوبا.
(٢) قد ذكر سابقا في بحث الإحرام أنه يستحب للمحرم أن يشترط في إحرامه على ربه أن يحله حيث حبسه وقد تقدم دليله.
وفائدة هذا الاشتراط مختلف فيها بين الأصحاب ، فقيل : إن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية كما ذهب إليه المرتضى وابن إدريس ، لصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع؟ فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه ، وإن الله أحق من وفّى ما اشترط عليه ، قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا) (١) ، حيث دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير تعرض لاعتبار الهدي ، ولو كان واجبا لذكر لأنه في مقام البيان ، ومثله غيره. وذهب الاسكافي والشيخ والمحقق والفاضل في بعض كتبهما إلى أن الهدي لا يسقط ، غايته أن فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار ولا ينتظر بلوغ الهدي محله ، أما أن الهدي لا يسقط فلعموم قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٢) ، وأما فائدة الاشتراط ذلك ، فللأخبار ، منها : خبر عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل خرج معتمرا فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، فقال : ينحر بدنة ، ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣.
(٢) سورة البقرة الآية : ١٩٦.