(وتحلل بنيّته (١) إلا من النساء (٢) حتى يحج) في القابل ، أو يعتمر مطلقا (٣) (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا) مستقرا ، (أو يطاف عنه للنساء) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك (٤) (إن كان ندبا) (٥) أو واجبا غير مستقر بأن
______________________________________________________
(١) أي بنية التحلل.
(٢) حتى يحج من قابل إذا كان الحج واجبا بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام الوارد في حصر الإمام الحسين عليهالسلام (فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحلّ النساء؟ فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة) (٢)، ومرسل المفيد في المقنعة (قال عليهالسلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحلّ ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل) (٣).
(٣) سواء كانت مفردة أو متمتع بها ، لإطلاق صحيح معاوية بن عمار المتقدم ، فالمستفاد منه توقف حل النساء على الطواف والسعي وهو متناول للحج والعمرتين ، وعن الدروس أنه لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها ، وقواه المحقق الثاني ومال إليه الشارح في المسالك.
(٤) بأن كان في الحج مطلقا أو في العمرة المفردة ، وأما في عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء فلا موضوع للاستنابة.
(٥) فالاستنابة في المندوب قد ادعى عليه العلامة الاجماع في المنتهى ، واعترف صاحب المدارك بعدم النص عليه ، واستدل جمع من المتأخرين منهم الشارح في المسالك بأن الحج لا يجب العود لاستدراكه والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم فاكتفي بالحل بالاستنابة في طواف النساء ، ومثله يأتي في العمرة المفردة المندوبة ، وفيه : إنه على خلاف الاطلاق في صحيح معاوية المتقدم (لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) (٤).
ثم إن الشارح في المسالك ألحق الواجب غير المستقر بالمندوب ، وألحق العلامة في القواعد بالحج المندوب الحج الواجب مع العجز عن طواف النساء ، وقد عرفت أن الاطلاق حاكم إلا في الأخير فمع العجز يمكن الاستنابة لأنه عاجز عن طواف النساء.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٣.