والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار ، أو التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز (١). وإذا بعث واعد نائبه وقتا معينا (لذبحه) ، أو نحره (٢).
(فإذا بلغ الهدي محله ، وهي منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا) (٣) ، ووقت المواعدة (حلق ، أو قصر (٤) ...)
______________________________________________________
ـ الأصحاب عند اعواز النصوص ، لذا قال سيد المدارك (ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات وهو استدلال ضعيف).
وذهب الشارح في المسالك إلى التفصيل حيث قال : (والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا بنذر وشبهه ، أو بالاشعار وما في حكمه ، لاقتضاء إختلاف الاسباب ذلك ، ولو كان مندوبا بمعنى أنه لم يتعين ذبحه لأنه لم يشعره ولم يقلده ، ولا وجد منه ما اقتضى وجوب ذبحه بل ساقه بنية أنه هدي كفى) وهذا ما ذهب إليه هنا ، وفيه : إن إطلاق الأخبار المتقدمة يدفعه ، ومن هنا تعرف أن المراد بالإطلاق في عبارته هنا هو : سواء كان المسوق واجبا أو لا.
(١) لأن هدي السياق هو الذي أشعر أو قلد وأما إذا ساقه بدونهما وإنما بنية أنه هدي فلا يسمى بهدي السياق.
(٢) كما دل عليه موثق زرعة المتقدم وغيره.
(٣) كما دل عليه موثق زرعة المتقدم أيضا ، وغيره من النصوص.
(٤) لظاهر قوله تعالى : (وَلٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (١) ، ولصحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار وصول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحلّ) (٢) ، ومثله غيره.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.