(أو) بعث (هديا ، أو ثمنه) إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق (١) مطلقا هو المشهور ، لأنه هدي مستيسر.
______________________________________________________
ـ افتحوا له ، وكانوا قد حموا الماء ، فاكبّ عليه فشرب ثم اعتمر بعد) (١) ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه) (٢)، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار وصول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برئ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله أو أقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل ، وإن الحسين بن علي عليهمالسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك ، وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي فدعا علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برئ من وجعه اعتمر) (٣) الحديث ، والسقيا هي البئر التي كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يستعذب ماءها فيستقى له منها ، واسم ارضها الفلجان ، لا السقيا التي يقال بينها وبين المدينة يومان كما في الجواهر. ولذا ذهب ابن الجنيد إلى التخيير بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، وعن العماني أنه يذبح الإحصار ما لم يكن قد ساق.
(١) لو كان المحصور سائقا فهل يجزيه ما ساقه كما عليه المشهور لقوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (٤) وهذا هدي مستيسر ، وللأخبار المتقدمة المكتفية ببعث الهدي الذي قد ساقه.
وعن الصدوقين أنه يفتقر إلى هدي التحلل مع بعث ما ساقه لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ويشهد لهما ما في الفقه الرضوي (فإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله) (٥).
ولكن من المظنون أن الفقه الرضوي هو نفس فتاواى ابن بابويه التي يرجع إليها ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.
(٤) سورة البقرة الآية : ١٩٧.
(٥) فقه الرضا ص ٢٢٩.