متى أحصر عما يفوت بفواته الحج ، (أو) أحصر (المعتمر عن مكة) ، أو عن الأفعال بها وإن دخلها (بعث) كل منهما (ما ساقه) (١) إن كان قد ساق هديا ،
______________________________________________________
(١) لا خلاف في أن المحصور يتحلل بالهدي ، لكن اختلفوا فذهب الأكثر إلى أنه يجب بعثه إلى منى إن كان حاجا ، وإلى مكة إن كان معتمرا ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله لظاهر قوله تعالى : (وَلٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا : (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (٢) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أحصر بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظنّ أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة) (٣) ، وموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه ، ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه) (٤) ، وموثق زرعة (سألته عن رجل أحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محله ، ومحله من يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى) (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.
هذا ويدل على جواز الذبح في موضع الحصر صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا؟ قال : يصوم) (٦) ، وصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (خرج الحسين عليهالسلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا ، فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليهالسلام : ابني ورب الكعبة ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الإحصاء والصد حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحصار والصد حديث ١.