ويفترقان (١) في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام (٢) ، والمحصر ما عدا النساء ، وفي مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه ، أو ينحره حيث وجد المانع ، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى (٣). وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر ، دون المصدود ، لجوازه (٤) بدون الشرط.
وقد يجتمعان (٥) على المكلف بأن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخف من أحكامهما ، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة ، أم متعاقبين.
(ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين) معا ، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة ، دون العكس. وبالجملة
______________________________________________________
(١) يفترقان في ستة أمور : ١ : عموم التحلل للمصدود لكل ما حرم عليه حتى النساء بخلاف المحصور الذي يحل له كل شيء ما عدا النساء ، فيتوقف حلهن له على طوافهن ، ٢ : اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود فإن فيه خلافا ، ٣ : تعين مكان ذبح هدي المحصور في مكة في إحرام العمرة ، وفي منى إذا كان حاجا بخلاف المصدود الذي يذبح حيث يحصل له المانع ، ٤ : افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي بخلاف المصدود فإن فيه قولين ، ٥ : تعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف ، ٦ : فائدة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصور دون المصدود لجواز التحلل له بدون الاشتراط.
والشارح لم يذكر إلا ثلاثة منها فقط.
(٢) حتى النساء.
(٣) بمكة إن كان معتمرا ، وبمنى إن كان حاجا.
(٤) أي لجواز التحلل.
(٥) ما تقدم من أحكام الحصر أو الصد إنما هو إذا تحقق أحدهما دون الآخر ، وأما لو اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو ، ففي التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره وهو مستلزم للاخذ بالأخف من أحكامها لصدق كل من الوصفين على من هذا شأنه فيتعلق به حكمه بلا فرق بين عروضهما دفعة أو متعاقبين وهو اختيار الشارح في المسالك وسيد المدارك ، أو الترجيح للسابق خصوصا إذا عرض الصد بعد بعث المحصر ، أو عرض الحصر بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر وهو خيرة الشهيد في الدروس ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات.