يفوت الحج ، والعمرة (١) بفواته مطلقا (٢) كالموقفين (٣) ، أو عن النسك المحلل (٤) على تفصيل يأتي ، والصد بالعدو (٥) وما في معناه (٦) ، مع قدرة الناسك بحسب ذاته (٧) على الإكمال ، وهما (٨) يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة ،
______________________________________________________
ـ الإشكال لو كان صده عن مكة خاصة بعد التحلل في منى ، لكن هنا اختار جماعة منهم الشهيد في الدروس عدم تحقق الصد فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الثلاثة إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، وينبغي تقييد ذلك بعدم مضي ذي الحجة وإلا اتجه التحلل ، ولا يتحقق الصد بالمنع من أفعال منى بعد النحر من المبيت والرمي إجماعا ، بل يستنيب في الرمي إن أمكن في وقته وإلا قضاه في القابل ، وإن كان الممنوع معتمرا بعمرة التمتع تحقق صده بمنعه من دخول مكة ، وبمنعه بعد الدخول من الاتيان بالأفعال ، وفي تحققه بالمنع من السعي بعد الطواف خاصة وجهان : من إطلاق النص ، وعدم مدخلية الطواف في التحلل ، وعدم التصريح بذلك في النصوص والفتوى ، والوجهان آتيان في عمرة الإفراد ، مع زيادة إشكال فيما لو صد بعد التقصير عن طواف النساء فيمكن أن لا يتحقق حينئذ الصد ، بل يبقى على إحرامه بالنسبة إليهن وأكثر هذه الفروع لم يتعرض لها الجماعة بنفي ولا إثبات ، فينبغي تحقيق الحال) انتهى.
وقال في حاشية أخرى في المحصور (والكلام في المنع عن مكة أو الموقفين ما تقدم في الصد بأقسامه وأحكامه).
(١) عطف على الحج والمعنى : عن نسك تفوت العمرة بفواته سواء كانت العمرة مفردة أو متمتع بها كما لو منعه المرض عن دخول مكة ، فالمراد من النسك هنا مجموع أفعال العمرة لأنه هو الذي تفوت العمرة بفواته.
(٢) مفردة أو متمتع بها.
(٣) بالنسبة للنسك الذي يفوت الحج بفواته.
(٤) كما لو منع من منى فقط من الرمي والذبح والحلق ، أو أعمال مكة من الطوافين والسعي ، أو منع من كليهما.
(٥) أي ينحصر الصد بالعدو في قبال حصر الحصر بالمرض.
(٦) قد تقدم كلامه في المسالك حيث قال بعد تحقيق معنى الحصر بالعدو (ومن هذا الباب ما لو وقف العامة بالموقفين قبل وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندنا ، ولم يمكن التأخر عنهم بخوف العدو منهم أو من غيرهم ، فإن التقية هنا لم يثبت).
(٧) وإنما أتاه المانع من الخارج بخلاف المرض.
(٨) أي الحصر والصد.