الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت (١) عن عشرة دراهم (عن العتيق) (٢) وهو الكريم من الطرفين (ودينار عن غيره) سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم أو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون.
ويشترط مع السوم (٣) أن لا تكون عوامل (٤) ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين (٥) ، وفيهما خلاف ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق (٦) والبغال (٧) والحمير (٨) إجماعا ، ويشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها.
______________________________________________________
(١) أي القيمة.
(٢) ففي الحدائق (العتيق ما كان كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين ، والبرذون بكسر الباء خلافه).
(٣) بالنسبة لإناث الخيل وقد تقدم دليل اشتراط سومها.
(٤) لظاهر صحيح زرارة وصحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين ، وعن التذكرة (أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والانوثة والحول) وظاهره ثبوت الزكاة في العوامل ، لأن عدم العمل شرط في الزكاة الواجبة فقط ، ولكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني كما في الجواهر اعتبار عدم العمل لظاهر الخبرين المتقدمين.
(٥) اشترط الشهيد في الدروس الانفراد ، فلو كان الفرس ملك اثنين فلا زكاة لظاهر الخبرين المتقدمين ، وفيه : إن الخبرين مطلقين من ناحية المالك ، فالاقوى أن الزكاة موضوعة على الخيل سواء كان مالكها واحدا أو متعددا ، وسواء كان المالك يملك فرسا كاملا ولو بالشركة أو لا.
(٦) بلا خلاف لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس على الرقيق زكاة ، إلا رقيق يبتغي به التجارة) (١).
(٧) لصحيح زرارة المتقدم (٢).
(٨) لخبر العلاء (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدواب والأرحاء فإن عندي منها ، عليّ فيها شيء؟ ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.