لعدم تعيينه ، وإن عدم المستحق ، ثم إن كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا (١) ، وإلا ففيه نظر (٢) ، من أن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه ، أو ما في حكمه مع الإمكان ، واستقرب في الدروس صحه العزل بالنية مطلقا (٣) ، وعليه (٤) تبتني المسألة هنا ، وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله ، فلا شبهة في جوازه (٥) مطلقا (٦). فإذا صار في بلد آخر ففي جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده (٧) على القول بالمنع (٨) نظر ، من عدم (٩) صدق النقل الموجب للتغرير بالمال ، وجواز (١٠) كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد (١١)
______________________________________________________
(١) لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها ، قال : اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح) (١).
(٢) بل عن العلامة في المنتهى والتذكرة ، الجزم بجواز العزل حينئذ ، واستقر به الشهيد في الدروس وقواه في الجواهر ويدل عليه صريح موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ، يكون عندي عدة ، فقال عليهالسلام : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت) (٢). ومنه يظهر ضعف ظاهر الشرائع من تخصيص العزل بصورة عدم المستحق.
(٣) مع وجود المستحق وعدمه.
(٤) أي على جواز العزل تبتنى مسألة النقل إلى غير بلد المال ، وإلا فلو لم يجز العزل فلا يتعين المنقول أنه من الزكاة بل يكون من ماله الخاص.
(٥) أي جواز النقل.
(٦) وجد المستحق أو لا.
(٧) أي في البلد الأول.
(٨) منع النقل.
(٩) دليل جواز الاحتساب.
(١٠) دليل عدم جواز الاحتساب.
(١١) أي بلد المال فلا يجوز ومنه لمستحقيه في بلد آخر بأي صورة كان النقل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.