فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة (١) بعينه (٢) مطلقا (٣) ، أو مشروطا (٤) ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه (٥) بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكّى بشرطه (٦) ، أو قهرا (٧) كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه (٨) فيجب فيما زاد على الفداء ، أو بالاستعانة (٩) ...
______________________________________________________
(عن الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليها ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال عليهالسلام : إذا أخذهما ، ثم يحول عليه الحول يزكي) (١) وهي ظاهرة في كون التصرف شرطا في وجوب الزكاة.
(١) عطف على قوله (كالراهن غير المتمكن) ، والنذر مانع شرعي عن التمكن في التصرف كالرهن.
(٢) أي تعلق النذر بعين المال ، لا أنه نذر على نحو كلي ثم عين له مالا خاصا ، فالتعيين قبل الدفع ليس مانعا عن التصرف.
(٣) أي كان النذر مطلق ومثله ما لو كان مشروطا وقد تحقق الشرط.
(٤) بحيث لم يتحقق الشرط بعد ، فعن البعض أنه ممنوع من التصرف في المال المعيّن المنذور وسيأتي بحثه في النذر.
(٥) لأن الوقف مانع شرعي عن التمكن من التصرف كالنذر والرهن.
(٦) إذا كان قد بلغ النصاب.
(٧) عطف على قوله (شرعا) أي وعدم التمكن تارة شرعا كما تقدم وأخرى قهرا كالغصب والسرقة والجحود للعين بعد وضع اليد عليها.
(٨) فإن أمكن التخليص بذلك فيجب لما في موثق زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين) (٢) وذيله ظاهر في وجوب تخليصه مطلقا بمعنى أنه إذا كان قادرا على تخليصه فتجب الزكاة حينئذ ، فلو انحصر تخليصه ببيع بعضه فيكون الباقي داخلا تحت قدرة التصرف فتجب الزكاة في هذا الباقي.
(٩) عطف على قوله (ببعضه) فلو أمكن تخليصه بالاستعانة فهو متمكن من التصرف فيه فتجب زكاته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٧.