التجارة (١) (الحر (٢). فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه. لعدم تمكنه من التصرفات ، بالحجر عليه (٣) ، وإن أذن له المولى (٤) ، لتزلزله (٥) ، ولا فرق بين القنّ والمدبّر ، وأم الولد ، والمكاتب (٦) الذي لم يتحرّر منه شيء ، أما من تبعّضت رقبته فيجب في نصيب الحرية (٧) بشرطه (٨) (المتمكّن من التصرف (٩) في أصل المال ،
______________________________________________________
(١) من بقاء رأس المال إلى تمام الحول وبلوغ المال النصاب.
(٢) فلا تجب الزكاة على العبد ، أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف ضرورة شرطية الملك للوجوب ، وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس في مال المملوك شيء ولو كان له الف الف ، ولو احتاج لم يعطى من الزكاة شيئا) (١) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له الف الف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء) (٢).
(٣) باتفاق النص والفتوى على أنه محجور عن التصرف كما سيأتي بحثه في باب الحجر ، وهذا مانع من وجوب الزكاة.
(٤) فعن الاردبيلي والقطيفي الوجوب لخبر قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (٣) ، ولكنه ضعيف السند ومهجور عند الأصحاب ، مع إمكان حمله على نفي وجوب دفع العبد الزكاة عن مال السيد الذي تحت يده إلا إذا أذن له في الدفع ، أو يحمل على الاستحباب.
(٥) أي لتزلزل ملك العبد إذ للمولى الرجوع فيه فيكون العبد وما له لمولاه كما سيأتي.
(٦) لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٧) فتجب الزكاة بلا خلاف فيه لوجود المقتضي وعدم المانع ، أما المقتضي لوجوب الزكاة فعموم ادلته وأما عدم المانع فما دل على نفي الزكاة عن المملوك مختص بغير المبغض للانصراف.
(٨) أي بشرط بلوغ نصيب الحرية لشرائط وجوب الزكاة.
(٩) بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك) (٤) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٦.