(العاقل (١) فلا زكاة على الصبي والمجنون في النقدين إجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين.
نعم يستحب ، وكذا (٢) لو اتجر الولي ، أو مأذونه للطفل (٣) واجتمعت شرائط
______________________________________________________
منها صحيح زرارة المتقدم ، ومنها موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة) (١) وعن المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط وابن البراج وأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة الوجوب ، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (مال اليتيم ليس عليه في الدين والصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة الواجبة) (٢).
وحمل على الاستحباب جمعا ، مع أنه لا تعرض فيه للمواشي.
(١) فعلى المشهور أن حكم المجنون هو حكم الطفل لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، عليها زكاة؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا) (٣) وخبر موسى بن بكير عن أبي الحسن عليهالسلام (عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال عليهالسلام : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (٤)واطلاقهما شامل للصامت والغلات والمواشي.
(٢) أي يستحب.
(٣) على المشهور للاخبار منها : صحيح يونس بن يعقوب المتقدم (٥) وصحيح ابن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة؟ قال : لا إلا أنه يتجر به أو تعمل به) (٦) وخبر الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام (مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال : إذا حركته فعليك زكاته) (٧).
وظاهرها الوجوب لكن لا بد من حمله على الاستحباب للاجماع المدعي في المعتبر والمنتهى ولم ينقل الوجوب إلا عن المفيد في المقنعة وقد حمله الشيخ على الاستحباب ، ومثله جار في المجنون.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ٥.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٣.