(طوعا) من غير قتال كبلاد البحرين ، (أو باد أهلها) (١) أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا ، وكذا مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك.
(والآجام) (٢) بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه ، في غير الأرض المملوكة ، (ورءوس الجبل ، وبطون الأودية) ، والمرجع فيهما إلى العرف ، (وما يكون بهما) من شجر ، ومعدن ، وغيرهما ، وذلك في غير أرضه المختصة به ، (وصوافي (٣) ملوك) أهل (الحرب) ، وقطائعهم (٤) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال
______________________________________________________
(١) وهي الأرض الموات التي لا مالك لها سواء باد أهلها أولم يجر عليها ملك فهي من الأنفال بلا خلاف للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول ، وما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب) (١).
(٢) فالآجام وبطون الأودية ورءوس الجبال من الأنفال بلا خلاف في ذلك للأخبار منها صحيح حفص وصحيح ابن مسلم المتقدمين ، ومنها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليهالسلام في حديث (وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام) (٢) وخبر داود ابن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (وما الأنفال؟ قال : بطون الأودية ورءوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك) (٣) ، ويرجع في تحديد بطن الوادي ورأس الجبال إلى العرف ، والآجام هي الأرض المملوءة قصبا ، أو الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض.
(٣) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم المنقولة.
(٤) ما يصطفيه الملوك لأنفسهم من الغنائم غير المنقولة ، ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن صفو المال؟ قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال) (٤) ، وخبر ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ـ إلى أن قال ـ وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٥) وخبر داود وبن فرقد عن أبي
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٠ و ٤ و ٣٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٣.