المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، (وميراث فاقد الوارث) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليهالسلام وارث من يكون كذلك (١) ، (والغنيمة بغير إذنه) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور (٢) وبه رواية مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.
والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة (٣) فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره. نعم يختص ميراث من لا
______________________________________________________
ـ عبد الله عليهالسلام (قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء) (١).
(١) للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال) (٢) ومرسل حماد (الإمام وارث من لا وارث له) (٣).
(٢) لمرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (٤).
والرواية ضعيفة بالإرسال وغيره فلذا توقف المحقق في النافع في الحكم ، بل العلامة في المنتهى جزم بالمساواة بين كون الغزو بإذنه أو لا وأن الإمام له الخمس فقط لإطلاق الآية الشريفة (٥) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسنا ويطيب له) (٦).
(٣) أما في حال الحضور فلا بد من إذنهم عليهمالسلام كما في المعتبر ، وفيه : أن أدلة التحليل مطلقة تشمل حال الحضور والغيبة بل بعضها صريح في العموم إلى زمن القائم عليهالسلام وقد تقدم الكلام في هذه الأخبار ، وأن ما ورد بلفظ الحق فهو محمول على الأنفال فتخصيص المشهور بالمساكن والمتاجر والدور من الأنفال فقط ليس في محله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضامن الجريرة والإمامة حديث ١ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٦.
(٥) سورة الأنفال الآية : ٤١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٨.