وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه ، للرواية (١) ، وقيل : بالفقراء مطلقا (٢) ، لضعف المخصص ، وهو قوي. وقيل : مطلقا كغيره (٣).
(وأما المعادن) (٤) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليهالسلام (فالناس فيها شرع) على الأصح ، لأصالة عدم الاختصاص ، وقيل : هي من الأنفال أيضا ، أما
______________________________________________________
(١) اعلم أن ميراث من لا وارث له في حال حضور الإمام يفعل به حيث يشاء وهو اعلم بتكليفه ، وفي حال الغيبة ، فعن جماعة أنه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، وفيه : إن حفظه أو دفنه موجب للضياع وقد تقدم تضعيف هذا القول سابقا مع أعراض المشهور عنه فكيف يدعى الإجماع عليه ، وذهب المشهور إلى أنه يقسم بين الفقراء والمساكين مطلقا سواء كانوا من بلده أو لا ، وذهب الشهيد في اللمعة في باب الإرث وفي الدروس أنه يقسّم بين فقراء بلد الميت ومساكينه وضعفاء جيرانه لمرسل داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام (مات رجل في عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشهريجه) (١) ومثله خبر خلاد السندي (٢) ، والمراد من همشهريجه أي أهل بلده إلا أن المشهور أعرض عنها كما في الجواهر ، واحتمل في الجواهر أن يكون هذا الميراث من الأنفال التي ثبت تحليلهم لها للشيعة ، ومال سيد الرياض إلى إعطائه للهاشمي وهو شيء لم نعرفه لغيره ، كما أنا لم نعرف ما يومئ إليه ، بل الأدلة كلها على خلافه ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه كما في الجواهر ، والأحوط هو المشهور وأحوط منه أن يوزع على فقراء البلد خروجا عن شبهة خلاف الشبهة مع نية التصدق به عن صاحب الزمان كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه.
(٢) من دون اختصاص ببلد الميت.
(٣) أي يكون هذا الميراث كبقية الأنفال.
(٤) مطلقا فهي من الأنفال كما عن الكليني وشيخه القمي في تفسيره ، والمفيد والشيخ والديلمي والقاضي لموثق إسحاق بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأنفال؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوصف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، [ومن مات] وليس له مولى فما له من الأنفال) (٣) وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ٢٠.