(ويتحمل عن الزوجة المكرهة) على الجماع (الكفارة والتعزير) المقدر على الوطي (بخمسة وعشرين) سوطا (فيعزر خمسين) (١) ، ولا تحمل في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، والأجنبية ، والأجنبي لهما (٢) ، والزوجة له (٣) ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفا مع النص ، وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا (٤) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة ، ابتداء واستدامة ، فيلزمه حكمه (٥) ، ويلزمها
______________________________________________________
(١) والأصل فيه خبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل أتى امرأته ، وهو صائم وهي صائمة ، فقال : إن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا) (١). وسنده ضعيف لاشتماله على إبراهيم بن إسحاق وهو ضعيف متهم ، وعلى المفضل بن عمر وقد ضعّفه النجاشي إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب ، إذ لم يخالف إلا ابن أبي عقيل حيث أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة للأصل بعد استضعاف الرواية ولا فرق بين الدائمة والمتمتع بها لإطلاق النص ، كما أنه لا تحمل في غير الزوجة كإكراه الامة والأجنبية ، وإكراه الأجنبي لهما ، أو إكراه الزوجة له ، وكذا في إكراه الزوج زوجته في غير الجماع كالأكل والشرب كل ذلك وقوفا مع النص بعد مخالفته للأصل من باب القدر المتيقن.
وعن الشيخ والمختلف الأشكال في إكراه الأجنبية لأن الكفارة عقوبة على الذنب وهو هنا أفحش ، وفيه : إنه على خلاف الأصل الموجب لعدم التحمل بعد كون النص لا يشمله.
(٢) للزوجين.
(٣) للزوج.
(٤) فلا كفارة له مع أنه أعظم لقوله تعالى : (وَمَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ) (٢) وسيأتي البحث فيه في كتاب الحج.
(٥) أي حكم الإكراه فيكون عليه كفارتان.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٢) سورة المائدة الآية : ٩٥.