(بتكرر الوطء مطلقا) (١) ولو في اليوم الواحد ، ويتحقق تكرره بالعود بعد النزع (٢) ، (أو تغاير الجنس) بأن وطئ وأكل والأكل والشرب غيران (٣) ، (أو تخلل التكفير) بين الفعلين ، وإن اتحد الجنس والوقت ، (أو اختلاف الأيام) وإن اتحد الجنس أيضا ، (وإلا يكن) كذلك ، بأن اتحد الجنس في غير الجماع والوقت ، ولم يتخلل التكفير (فواحدة) على المشهور. وفي الدروس قطعا ، وفي المهذب إجماعا ، وقيل (٤) : تتكرر مطلقا (٥) وهو متجه ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، إلا ما نص فيه على التداخل ، وهو منفي هنا ، ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا (٦) ، وله وجه ، والواسطة ضعيفة (٧) ، ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل (٨) ، ويتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وإن طال للعرف.
______________________________________________________
ـ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح) (١) ، وأما أخبار تكرار الكفارة بتكرر الجماع فهي غير ثابتة الحجية ، والأخبار التي أوجبت الكفارة عند الأكل والشرب أو الجماع أو الاستمناء إنما هي أوجبتها لتحقق الإفطار بهذه المذكورات ، لا لكون التكفير معلقا على عناوين هذه المذكورات حتى تكرر بتكرر هذه العناوين ، وهذا القول وجيه لو لا اخبار تكرر الكفارة بتكرار الجماع فإن تعددها توجب الوثوق بصدورها ، فالأقوى عدم التكرار إلا في الجماع.
(١) في يومين أو في يوم.
(٢) أي بالإدخال بعد الإخراج ، ولو كان الإدخال بمقدار الحشفة.
(٣) أو متغايران.
(٤) وهو قول المحقق الثاني في حواشي الشرائع.
(٥) ولو في جنس واحد في غير الجماع مع عدم تخلل التكفير.
(٦) حتى في الجماع مع تخلل التكفير.
(٧) أي الواسطة بين التكرار مطلقا وبين عدم التكرار مطلقا ، وقد عرفت قوة تكرار التكفير بتكرار الجماع للأخبار.
(٨) المراد من الازدراد هو الابتلاع ولكن مشروط بكونه في مجلس واحد ، لأن تعدد اللقم في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.