كالتناول ، والجماع ، ونظائرهما ، ولا فرق حينئذ بين المحللة ، والمحرمة إلا في الإثم ، وعدمه.
(وتتكرّر الكفارة) (١) مع فعل موجبها ...
______________________________________________________
(١) اتفق الأصحاب على تكرار الكفارة بتكرر موجبها إذا كان في يومين سواء كفّر عن الأول أو لا ، وإنما الخلاف في تكرارها بتكرر موجبها في اليوم الواحد.
فعن المحقق الثاني في حواشي الشرائع أنها تتكرر بتكرر السبب مطلقا ، وعن ابن الجنيد أنها تتكرر إذا كفّر عن الأول وإلا فكفارة واحدة عن الجميع ، وعن السيد المرتضى أنها تتكرر بتكرر الوطء ، وعن العلامة في المختلف أنها تتكرر مع تغاير جنس المفطر ، وأما مع اتحاده فواحدة وإن تكرر المفطر ، وقيل : لا تتكرر ، سواء تغاير الجنس أو لا ، وسواء كفّر أو لا ، وسواء كان بالوطء أو بغيره كما عن الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة في المنتهى وغيرهم. واحتج للتكرار مطلقا بأصالة عدم التداخل في الأسباب ، واحتج لقول ابن الجنيد بأن الإفطار بعد الكفارة موجب للتكفير وهذا يحتاج إلى الامتثال فتتكرر الكفارة ، بخلاف تعدد الإفطار من دون تكفير فالأصل عدم التكرار.
واحتج لقول السيد بتكرارها في الوطء بخبر الفتح بن يزيد الجرجاني ـ المروية في العيون والخصال ـ (أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن رجل واقع أهله [امرأة] في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ، قال عليهالسلام : عليه عشر كفارات ، [لكل مرة كفارة] فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد) (١) ، وعن العلامة في المختلف أن ابن أبي عقيل روى عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهمالسلام (أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة) (٢) وعن العلامة في المختلف أيضا (وروي عن الرضا عليهالسلام أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطي) (٣).
واحتج للتكرار مع تغاير جنس المفطر لأن الكفارة مترتبة على كل واحد من المفطرات فتتعدد بعدد المفطر.
واحتج لعدم التكرار مطلقا بأن الكفارة مترتبة على الإفطار وهو لا يتحقق إلا مرة واحدة في اليوم سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بغيرهما ، لأن الوطء إفطار للصائم كما في خبر المروزي (أو كنّس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ٢ و ٣.