(أو نظر إلى امرأة) محرّمة بقرينة قوله (أو غلام فأمنى) مع عدم قصده الإمناء ، ولا اعتياده (١) ، (ولو قصد فالأقرب الكفارة ، وخصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده ، أو ملاعبته) وأما قربه حسن. لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف والأقوى الاكتفاء به (٢) ، وهو ظاهره في الدروس.
وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين (٣) ، للنهي عنه (٤) ، فأقل مراتبه الفساد ، كغيره من المنهيات في الصوم ، من الارتماس والحقنة ، وغيرها ، والأقوى عدم القضاء بدونهما (٥) كغيره من المنهيات وإن أثم ، إذ لا دلالة للتحريم على الفساد ، لأنه أعم (٦) ، فلا يفسد إلا مع النص عليه ،
______________________________________________________
(١) الاستمناء بالنظر من دون قصده وهو غير معتاد موجب للقضاء كما عن الشهيد والمفيد والمبسوط للنهي عن النظر بشهوة إليهما ، والنهي في العبادات مفسد ، وفيه : إنه لا نهي في باب الصوم حتى يوجب الفساد وإنما هو نهي عن النظر ولذا قيل بعدم القضاء كما عن المحقق والعلامة والحلي وهو الأقوى.
هذا كله إذا لم يكن من عادته الإمناء بذلك ولم يقصد الإمناء ، أما لو قصد الإمناء وكان من عادته ذلك فإنه يصدق عليه طلب المني فتشمله أدلة النهي عن الاستمناء ويكون خروج المني منه مع هذين الشرطين موجبا للقضاء والكفارة وقد تقدم الكلام فيه من دون فرق بين كون المرأة محرّمة أو محلّلة.
وأما لو قصد الإمناء بالنظر ولم يكن من عادته ذلك ولكن اتفق خروج المني فإنه يصدق عليه طلب المني فتشمله أدلة النهي عن الاستمناء وعليه القضاء والكفارة بلا خلاف فيه كما في الرياض إذ لا فرق في مبطلية إنزال المني للصوم مع القصد لذلك بين أسبابه سواء كان باللعب أو النظر أو التخيل أو غيرها.
(٢) أي بالاعتياد فإنه موجب للكفارة والقضاء لدخوله في الاستمناء مع أنه غير مقصود وهو مشكل لعدم صدق طلب المني عليه بذلك.
(٣) أي القصد إلى الإنزال والاعتياد.
(٤) وقد عرفت أنه غير متعلق بالصوم حتى يوجب فساده ، بل متعلق بالنظر بما هو هو ، وهو غير عبادي.
(٥) أي بدون قصد الإمناء والاعتياد.
(٦) بل لأنه لم يتعلق بالصوم.