حال من الأمرين (١) ، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا (٢) لاستناده إلى الأصل (٣) ، بخلاف السابق (٤) ، وربما فرق في الثاني (٥) بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجة قولهما شرعا ، ويفهم من القيد (٦) أنه لم يظهر الخلاف فيهما لا قضاء ، وهو يتم في الثاني (٧) ، دون الأول ، للنهي (٨). والذي يناسب الأصل فيه (٩) وجوب القضاء والكفارة ، ما لم تظهر الموافقة ، وإلا فالإثم خاصة (١٠). نعم لو كان في هذه الصور جاهلا بجواز التعويل على ذلك (١١) ، وجاء فيه الخلاف في تكفير الجاهل (١٢) ، وهو حكم آخر.
______________________________________________________
ـ لا بد من الكفارة لأنه مقصر ومفطر عمدا ، وفيه : إن الكفارة على الإفطار العمدي وهو غير متحقق هنا وإن كان مقصرا ولذا وجب عليه القضاء.
واستقرب المحقق الثاني من أن لو اعتمد على العدلين ثم بأن الخلاف فلا قضاء ولا كفارة لاعتماده على حجة شرعية.
(١) أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل ، والإخبار ببقاء الليل.
(٢) سواء كان قادرا على المراعاة أم لا ، وسواء أخبره عدل أم عدلان ، والمراد من قوله (خاصة هنا) هو : ما لو أخبر ببقاء الليل فتناول تعويلا على الخبر ثم ظهر الخلاف.
(٣) وهو استصحاب بقاء الليل.
(٤) وهو ما لو أخبر بدخول الليل فالأصل على خلافه ، وفيه : أنه لا معنى لجريان الأصل سواء كان موافقا أو مخالفا لقول المخبر ما دام قادرا على المراعاة فيعتبر مقصرا ، فلو وجبت الكفارة عند التقصير لوجبت فيهما ، ولكن قد عرفت أنها مختصة بالإفطار العمدي وهو غير متحقق هنا وإن تحقق التقصير.
(٥) أي فيما لو أخبر ببقاء الليل ، مع أن المحقق الثاني جزم بعدم القضاء ولا الكفارة فيما لو اعتمد على قول العدلين في بقاء الليل أو دخوله.
(٦) وهو قوله (ويظهر الخلاف).
(٧) وهو ما لو أخبر ببقاء الليل.
(٨) أي النهي عن الإفطار مع جريان استصحاب بقاء النهار.
(٩) في الأول.
(١٠) أي وإن ظهرت الموافقة فالإثم للتجري ولتقصيره.
(١١) سواء كان عدلا أو عدلين كما هو مبني غير المحقق الثاني.
(١٢) قد تقدم الكلام فيه.