الكفارة أيضا ، واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره (١) ، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك (٢) ، (أو أخبر بدخول الليل فأفطر) ، تعويلا على قوله (٣).
ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة (٤) كما سبق لتقصيره وإفطاره ، حيث ينهى عنه (٥) ، وإن كان مع عدمه (٦) فينبغي عدم القضاء أيضا ، إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل (٧) ، وإلا فكالأول (٨). والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول (٩).
(أو أخبر ببقائه) أي ببقاء الليل (فتناول) تعويلا على الخير (ويظهر الخلاف) (١٠) ...
______________________________________________________
ـ النصوص على الحرمة فقط على خلاف صريحها ، وأما صحيح ابن ميمون فمحمول على غير صورة الاختيار وعلى غير العامد جمعا بين الأخبار.
وأما الكفارة على من تعمد القيء فالنصوص مقتصرة على القضاء وهي في مقام البيان ، فالأصل عدم الوجوب ، وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء والكفارة وهو ضعيف بما سمعت.
(١) وإلا فمع الرجوع الاختياري فيصدق الأكل فيجب القضاء والكفارة معا.
(٢) أي مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا.
(٣) أي قول المخبر ، على المشهور ، وعن الخلاف والغنية دعوى الإجماع عليه وهو مشكل على إطلاقه ، لأن المكلف إذا كان ممن يسوغ له التقليد كالأعمى فيتجه الحكم بسقوط القضاء والكفارة ، وإن كان مما لا يسوغ له التقليد فيتجه الحكم بالقضاء والكفارة على إشكال فيها إذ الكفارة على الإفطار العمدي وهو هنا غير متحقق.
ولذا جزم المحقق الثاني أنه لو اعتمد على عدلين ثم بان كذبهما فلا شيء على المفطر وإن كان لا يسوغ له التقليد لأن شهادتهما حجة شرعية.
(٤) قد عرفت ما فيه.
(٥) عن الإفطار.
(٦) أي مع عدم كونه قادرا على المراعاة.
(٧) بل مطلق الثقة للسيرة.
(٨) أي كمن أفطر مع إمكان المراعاة لأنه أفطر من غير مجوّز شرعي.
(٩) أي القادر على المراعاة.
(١٠) فيما لو كان قادرا على المراعاة فيجب عليه القضاء دون الكفارة على المشهور وأشكل بأنه ـ