أم غيره (١) ، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها (٢) ، أم لا (٣) ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالإطلاق (٤) ، وخصها في المعتبر بالأولى (٥).
وعلى ما اخترناه (٦) فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (٧) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع (٨) ولا حول هنا (٩) ، ولا نصاب ، ولا نية (١٠). ويحتمل وجوبها عن الآخذ (١١) ، لا عنه ، وعليه المصنف
______________________________________________________
ـ وسلّار والحلبي عدم ذكرهم لهذا القسم وظاهرهم العدم ، ومال إليه الشارح في فوائد القواعد استضعافا للرواية ، وذكر الشارح هنا تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق والصحيح أنها صحيحة على أن العمل بخبر الثقة وموثوق الصدور.
(١) من بقية المعارضات ، كما عن البيان وغيره لإسقاط خصوصية الشراء الواردة في الخبر ، وعن الأكثر التعبير بالشراء فقط إذ لا قرينة على جواز هذا الإلغاء.
(٢) وذلك عند احتياج مصارف الجند والعسكر إلى ذلك.
(٣) كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
(٤) بإطلاق الخبر المتقدم.
(٥) أي بأرض الزراعة فقط لا أرض المساكن والدور لأنه المتبادر ، وقد استجوده في المدارك وغيره.
(٦) من التعميم لأرض الدور والمساكن.
(٧) إي لصاحب الأرض ، فتقوم الأرض بما هي مشغولة من الغرس والبناء ، وكان الاشتغال بأجرة الأرض لمالك الأرض ، ولا تقوم على أنها خالية ، أو على أنها مشغولة مجانا.
(٨) أي القيمة ، وبهذا صرح جماعة ، وعن الحدائق أنها إذا كانت مشغولة فيتعين الأخذ من الارتفاع وهو المناسب للعدل.
(٩) لأن الحول في أرباح المكاسب ، بل ظاهر صحيح أبي عبيدة المتقدم أن الخمس مترتب بعد الشراء من دون اعتبار نصاب ولا حول.
(١٠) لأن الكافر يصح التقرب منه ، ولا يصلح التقرب عنه.
(١١) وهو الحاكم وعدل من لفظ (على) إلى (عن) إشارة إلى أن النية على الحاكم ابتداء وليست بعنوان النيابة عن الدافع لأنه لا يصلح التقرب عن الكافر ، وفي الدروس اختار تولي الحاكم النيّة عند الأخذ والدفع ، وهو غير ظاهر المستند.