في الدروس ، والأول (١) في البيان ، ولا يسقط (٢) ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول (٣) ، مع احتماله هنا (٤) ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان (٥) من حينه ضعف.
(وهذه) الأرض (لم يذكرها كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، والتقي ، والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ، ورواه أو عبيدة الحذاء في الموثق (٦) عن الباقر عليهالسلام.
(وأوجبه (٧) أبو الصلاح في الميراث (٨) ، والصدقة ، والهبة) ، محتجا بأنه نوع
______________________________________________________
(١) عدم وجوب النية.
(٢) أي الخمس ، بلا إشكال ويقتضيه إطلاق النص.
(٣) لأن الإقالة فسخ من حينها لا من أول الأمر فيصدق عنوان الشراء حينئذ فيشمله إطلاق النص.
(٤) أي احتمال سقوط الخمس في الإقالة بناء على أنها فسخ من أول الأمر وهو ضعيف جدا.
(٥) أي الفسخ.
(٦) قد عرفت أنه صحيح السند.
(٧) أي الخمس.
(٨) المشهور على عدم الخمس فيه وفي تالييه ، والوجوب مطلقا هو المنسوب إلى أبي الصلاح الحلبي واستحسنه الشهيدان وقواه الشيخ الأعظم وتوقف فيه في المعتبر والدروس والبيان ، والعمدة على الدليل وقد تقدم أن الخمس ثابت في مطلق الفائدة للآية المتقدمة ولموثق سماعة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (١) فما ذهب إليه المشهور من حصر الخمس بالتكسب فقط ليس في محله ولهذا المبنى من وجوب الخمس في التكسب فقط أفتى المشهور بعدم الخمس في الميراث والصدقة والهبة ، لأنها فائدة من دون سعي وقصد.
ولكن قد عرفت أن المدار على مطلق الفائدة فيجب الخمس في الثلاثة ولو سلم أن المدار على التكسب فقبول الهدية نوع من الاكتساب ، هذا بحسب القواعد المستفادة من نصوص وجوب الخمس في أرباح المكاسب ، ويزيده في الهدية خبر أبي بصير عن أبي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب من يجب فيه الخمس حديث ٦.