والعقيق بطريق المدني أحرم من أولها مع الاختيار ، ومن ثانيها مع الاضطرار ، كمرض يشق معه التجريد وكشف الرأس ، أو ضعف ، أو حر ، أو برد بحيث لا يتحمل ذلك عادة ، ولو عدل عنه (١) جاز التأخير إلى الآخر اختيارا. ولو أخر إلى الآخر عمدا أتم (٢) وأجزأ على الأقوى (٣).
(ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة) للميقات (٤) وهي (٥) مسامته بالإضافة
______________________________________________________
ـ لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحقة) (١).
وعن الجعفي وابن حمزة في الوسيلة جواز التأخير اختيارا ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (٢) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس) (٣) ، ومثلها غيرها إلا أنها محمولة على الضرورة جمعا بين الأخبار ، ثم إن الوارد في الأخبار المرض والضعف لكن لا خصوصية فيهما بل المجوّز للتأخير كل ضرورة يشق معها الإحرام من مسجد الشجرة ، ثم إن توقف التأخير على الضرورة إذا مرّ على مسجد الشجرة أولا ، أما لو عدل ابتداء عن طريقه جاز وكان الإحرام من ميقات الطريق الذي سلكه.
(١) أي عن الميقات الأول ولم يمرّ عليه.
(٢) لأنه جاوز الميقات بدون إحرام.
(٣) لأن الميقات الآخر ميقات لأهله ولم يمرّ عليه.
(٤) إذا حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت فالمشهور شهرة عظيمة أنه يجب عليه الإحرام إذا علم أو ظن بمحاذاة الميقات ، بل لم ينقل خلاف في ذلك ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (٤) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (٥).
(٥) أي المحاذاة.
__________________
(١) المصدر السابق حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣ و ١.