أقرب إلى عرفات (١) من الميقات مطلقا (٢) ، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي ثمانية وأربعون ميلا وهي منتهى مسافة حاضري مكة (كما سبق) (٣) من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل (٤) بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة والمساواة فيتعين الميقات فيهما (٥) وإن لم يتفق ذلك بمكة (٦).
(وكل من حج على ميقات) كالشامي يمر بذي الحليفة (فهو له) (٧) وإن لم يكن من أهله ، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة (٨)
______________________________________________________
(١) قد تقدم أن المدار على الأقربية إلى مكة من الميقات وهذا هو صريح صحيح معاوية المتقدم وغيره.
(٢) بالنسبة لجميع المواقيت.
(٣) في أقسام الحج حيث قال الماتن : (ويشترط في حج الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان أقرب إلى عرفات).
(٤) أي لو اعتبر القرب إلى عرفات كما اختاره الماتن فيتعين الإحرام من الميقات لمن كان منزله أقرب إلى الميقات من قربه إلى عرفات ، أو كان مساويا إليهما فكيف جعل إحرامه من منزله دائما؟ وفيه : إنه لم يحكم بكون ميقاته هو منزله دائما بل قال كما سبق ، وقد عرفت أن كلامه السابق قد جعل إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إذا كانت أقرب.
(٥) أي فيتعين الإحرام من الميقات في هاتين الصورتين.
(٦) أي من كان منزله في مكة فهو أقرب إلى عرفات منه إلى الميقات فيحرم من منزله.
(٧) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه (إن رسول الله (ص) وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة) (١).
(٨) فلا خلاف في جواز تأخير الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : خصال ... بها عليك أهل مكة قاله : وما هي؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ، ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة ، فقال : الجحقة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا) (٢) ، وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إني خرجت بأهلي ماشيا ، فلم أحلّ حتى أتين الجحفة ، وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ٤.