أركان (١) دون الباقي (٢) ، ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس ، إلحاقا لها بواجبات الإحرام كلبس ثوبيه ، (ويجوز فيها) أي في العمرة المفردة (الحلق) مخيرا بينه ، وبين التقصير (٣) ، ...
______________________________________________________
ـ نعم) (١) ، وصحيح محمد بن عيسى (كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (٢).
خلافا للجعفي من عدم وجوبه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعى بين الصفا والمروة فيلحق بأهله إن شاء) (٣) ومثله غيره ، والمشهور قد أعرضوا عنها.
وأما المتمتع بها فلا يجب فيها طواف النساء من دون مخالف معروف ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، ثم يقصّر وقد حلّ هذا للعمرة) (٤). نعم حكى الشهيد في الدروس عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها طواف النساء كالمفردة ، لرواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام (إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء ، فإن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة) (٥) وهي ضعيفة بجهالة الراوي فلا تصلح لمعارضة ما تقدم.
(١) والركن هنا ما يبطل الفعل بتركه عمدا لا سهوا ، وغيره ما يوجب الإثم بتركه عمدا ، وسيأتي البحث في ركنية هذه الأمور.
(٢) من أفعالها.
(٣) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) (٦) ، وصحيح صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٨ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العمرة حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التقصير حديث ١.