(لا في عمرة التمتع) ، بل يتعين التقصير (١) ، ليتوفر الشعر في إحرام حجته المرتبط بها (٢).
(القول في الإحرام يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج) تمتعا وغيره (من أول ذي القعدة (٣) وآكد منه) توفيره (عند هلال ذي الحجة) وقيل : يجب
______________________________________________________
ـ له : دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ قال : احلق فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ترحم على المحلّقين ثلاث مرات ، وعلى المقصّرين مرة (١).
(١) وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
(٢) أي المرتبط حجه بعمرة التمتع.
(٣) ذهب المشهور إلى استحباب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا) (٢) ، واطلاقها يشمل حج التمتع وغيره ، فتخصيص الاستحباب بحج التمتع كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وجملة من كتبه ليس في محله.
ونسب إلى الشيخ في النهاية والاستبصار وجوب التوفير ، لظاهر الأمر في هذه الأخبار ، وإن كان يمكن حمل عبارته على الاستحباب فلا خلاف ، فضلا عن موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ، فقال عليهالسلام : لا بأس به والسواك والنورة) (٣) ومثله غيره.
هذا وذهب المفيد في المقنعة إلى أنه لو حلق شعره في ذي القعدة يلزمه دم يهريقه ، لصحيح جميل ـ كما في الفقيه ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (في متمتع حلق رأسه بمكة قال عليهالسلام : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يهريقه) (٤) ، ودلالته على إهراق الدم في ذي الحجة غير خافية ، لكن حمل على الاستحباب المؤكد جمعا بينه وبين ما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التقصير حديث ١.