التوفير وبالإخلال به دم شاة ، ولمن أراد العمرة توفيره شهرا (١) ، (واستكمال التنظيف) عند إرادة الإحرام (بقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء) (٢) لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به ، (ولو سبق) الإطلاء على يوم الإحرام (أجزأ) في أصل السنّة وإن كانت الإعادة أفضل (ما لم يمض خمسة عشر يوما) فيعاد (٣).
______________________________________________________
(١) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.
(٢) فتنظيف الجسد وقص الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر العانة والإبطين مطليا أمور أربعة قد دلت عليها الأخبار الكثيرة ،
منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلّم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك) (١) وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن التهيؤ للإحرام فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة) (٣).
(٣) لخبر علي بن أبي حمزة قال : (سأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل) (٤) ، ثم إن الأولى استحباب إعادة الإطلاء وإن لم تمض هذه المدة كما عن العلامة في المنتهى والتحرير والشهيد في الدروس ، لأنه زيادة في التنظيف ، ولخبر عبد الله بن يعفور (كنا بالمدينة فلا هاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، قلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبد الله عليهالسلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطيه ، فقلت لزرارة يكفيك؟ قال : لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله ، فقال : فيما انتما؟ فقلت : إن زرارة لا هاني في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فقال : أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، ثم قال لنا : اطليا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاث ، فقال : أعيدا فإن الإطلاء طهور) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨٥ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ٤.