(والغسل) (١) ، بل قيل بوجوبه ، ومكانه الميقات إن أمكن فيه (٢) ، ولو كان مسجدا فقربه عرفا ، ووقته يوم الإحرام (٣) بحيث لا يتخلل بينهما حدث (٤) ، أو أكل (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) للأخبار الكثيرة منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين يحرم) (١) ، الخبر ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (وغسل المحرم واجب وغسل يوم العرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة) (٢) ، وصحيح هشام بن سالم (أرسلنا إلى أبي عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يفرّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (٣) وظاهر النصوص الوجوب ولكنها محمولة على الاستحباب للإجماع المدعى في التذكرة والتحرير ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ، وقد نسب العلامة في المختلف إلى ابن أبي عقيل الوجوب وهو ضعيف.
(٢) كما يشهد له ظاهر صحيح هشام بن سالم حيث جوّز لهم الغسل في المدينة خوف إعواز الماء بذي الحليفة.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك) (٤).
(٤) لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال عليهالسلام : عليه إعادة الغسل) (٥) ومثله غيره ، وظاهر النصوص الاقتصار على النوم وليس فيها تعرض لغيره من الأحداث ، ولذا قال العلامة في القواعد : (ولو أحدث بغير النوم فإشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومن عدم النص عليه) ، وفي الدروس (والأقرب أن الحدث كذلك) ، ونفى البائس عنه في المسالك لأن غير النوم أقوى.
(٥) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا لبست ثوبا لا ينبغي ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الاغسال المسنونة حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.