أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ، ولو خاف عوز الماء فيه (١) قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه (٢) فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله (٣) قول للشيخ لا بأس به ، وإن جهل مأخذه (وصلاة سنة الإحرام) وهي ست ركعات (٤) ، ثم أربع (٥) ، ثم ركعتان (٦) قبل الفريضة إن جمعهما (٧) ، (والإحرام عقيب) فريضة
______________________________________________________
ـ لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) (١) ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل) (٣).
(١) في الميقات.
(٢) إلى الغسل ، بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : صحيح هشام بن سالم المتقدم.
(٣) بدل الغسل ، وقد نسبه الشارح في المسالك إلى الشيخ وجماعة ، وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب ، واستدل لهم العلامة في التذكرة بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم ، ثم قال : (وضعفه ظاهر) لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره ، وإن كان مما يصلح أن يقوم مقامه على بعض الوجوه ، ولكن هنا لا دليل على القيام.
(٤) لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها) (٤).
(٥) لخبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه ، قال عليهالسلام : ليس له أن يخالف السنّة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال عليهالسلام : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت؟ قال عليهالسلام : أربع ركعات) (٥).
(٦) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة ، فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها) (٦).
(٧) أي جمع الفريضة وسنة الإحرام ، أما وروده بعد الفريضة للأخبار منها : صحيح معاوية ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام حديث ٥.