(الظهر ، أو فريضة) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة (ويكفي النافلة) المذكورة (عند عدم وقت الفريضة) ، وليكن ذلك كله بعد الغسل ،
______________________________________________________
ـ بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها) (٢).
هذا وذهب الاسكافي إلى وجوب إيقاع الإحرام عقيب صلاة الفريضة أو النافلة ، والمشهور على الاستحباب للاختلاف الواقع بينه هذا من جهة ويستحب أن يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (٣) ، نعم في إحرام حج التمتع فالأفضل أن يصلي الظهر في منى ، لصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان يوم التروية فأحل بالحج ـ إلى أن قال ـ وصل الظهر إن قدرت بمنى) (٤) ومثله غيره.
ثم إن لم يكن في وقت الظهر فيكون إحرامه بعد فريضة أخرى كما يقتضيه خبر إدريس بن عبد الله المتقدم ، وقد ذهب الشهيد في الدروس (ولو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل) ، وفيه : إنه على خلاف خبر إدريس بن عبد الله المتقدم حيث أمر السائل بتأخير الإحرام إلى ما بعد المغرب إذا صلى العصر.
ثم إن ظاهر النصوص أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة أقله ركعتان وأكثره. ست ركعات ، وإذا كانت الصلاة فريضة فيكتفي بها ومن هنا تعلم ضعف ما ذكره الشارح هنا وفي المسالك ، حيث قال هناك (ظاهر العبارة ـ أي عبارة الشرائع ـ تقتضي أنه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الإحرام ، وإنما يكون عند عدم فعل ظهر أو فريضة ، وليس كذلك ، وإنما السنة أن تصلي سنة الإحرام أولا ثم يصلي الظهر أو غيرها من الفرائض ، ثم يحرم ، فإن لم يتفق ثمّ فريضة أقتصر على سنة الإحرام الستة أو الركعتين وأحرم عقيبهما ، ولا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين المؤداة والمقضية ، وقد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.