ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل (١).
(ويجب (٢) فيه النية المشتملة على مشخصاته) من كونه إحرام حج ، أو عمرة
______________________________________________________
(١) كما هو المستفاد من الأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة ، فصله ركعتين ثم أحرم في دبرها) (١).
(٢) أي في الإحرام ، اعلم أن واجبات الإحرام ثلاثة : النية ، والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام ، أما النية فقد تقدم منا أكثر من مرة أنها تشتمل على القصد مع القربة ، وهي واجب في الإحرام بلا خلاف فيه كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب ، ويقتضيه ارتكاز المتشرعة من كون الإحرام عبادة ، والعبادة لا تصح بدون نية ، فضلا عن النصوص وسيأتي التعرض لها.
هذا ويشترط في النية هنا أمور أربعة ، من القصد إلى ما يحرم به من حج أو عمرة ، ومن نوعه من تمتع أو إفراد أو قران ، ومن صفته من وجوب أو ندب ، ومن كون الوجوب حجة الإسلام أو حجة منذورة ، وهذه الأمور الأربعة لا دخل لها في حقيقة النية ، وإنما هي مشخصات المنوي ، هذا ما عليه المشهور ، وقد عرفت في الأبواب السابقة عدم اعتبار نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها ، وعرفت عدم اعتبار التلفظ ولا الإخطار بالبال ، بل يكفي الداعي ، نعم يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بنية الإحرام.
منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال : تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد) (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسّر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) (٣) ، هذا وقد رود في جملة من الأخبار أفضلية الإضمار كخبر منصور بن حازم (أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبي ولا نسمي ، وقال : أصحاب الإضمار أحبّ إليّ) (٤) ، وخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الإحرام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام حديث ٥.