تمتع ، أو غيره ، إسلامي أو منذور ، أو غيرهما ، كل ذلك (مع القربة) التي هي غاية الفعل المتعبد به ، (ويقارن بها) (١) قوله (لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبّيك) (٢) ...
______________________________________________________
ـ إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام (الإضمار أحب إلي ، ولم يسمّ) (١) ، لكنها محمولة عند الأصحاب على التقية.
(١) أي بالنية ، فالمشهور على جواز تأخير التلبية عن النية ، وفي اللمعة هنا اعتبار المقارنة بينهما ، وهو المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة وابن سعيد ، والأقوى الأول للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ـ إلى أن قال ـ اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إلى أن قال ـ ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ) (٢) ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء) (٣)
(٢) التلبيات أربعة مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في صورتها على أقوال : القول الأول : أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، وهو مختار المحقق في الشرائع وسيد المدارك ، والعلامة في التحرير والمنتهى ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ ، والتلبية أن تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ، لبيك إله الحق لبيك ، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشّاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من ـ
__________________
(١) المصدر السابق حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ١.