.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها ، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل.
واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كنّ أول الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبّى المرسلون ، وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكثر منها) (١).
ووجه الدلالة أن قوله عليهالسلام (لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن أول الكلام) هو ما يتم بلفظ لبيك الرابع ، وأن قوله ـ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ـ يكون خارجا عن التلبية الواجبة ، ويؤيده صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيّت من مكانك من المسجد تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك) (٢) ، حيث دل هذا الصحيح على أن قوله ـ إن الحمد والنعمة لك ـ إلى آخره ليس بواجب في التلبية الواجبة ، هذا ويمكن القول أن قوله عليهالسلام في صحيح معاوية المتقدم (وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكثر منها) ظاهر في أن ما قبله هو الواجب وأن من ذي المعارج وما بعده هو المستحب وعلى هذا فيكون الخبر من جملة أدلة القول الثاني.
القول الثاني : أن يقول : ـ بعد العبارة المذكورة في القول الأول ـ : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي ، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار بل ونسب إلى والد الصدوق ، لصحيح معاوية على ما تقدم شرحه ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لما لبّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، وكان عليهالسلام يكثر من ذي المعارج ، وكان يلبّى كلما لقي راكبا ، أو علا أكمة ، أو هبط واديا ، ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات) (٣) ، وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأل عن التهيؤ للإحرام فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢ ، وأورد صوره في ـ ٣٤ ـ من أبواب الإحرام حديث ٢.)
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٣.)
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤.)