التغلّب أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر ، (فيضمن بالتأخير) (١) لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط ، (ويأثم) للإخلال بالفورية الواجبة ، وكذا الوكيل والوصي (٢) بالتفرقة لها ولغيرها (٣).
وجوّز المصنف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل ، أو التعميم (٤) وفي البيان كذلك ، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال وآخرون
______________________________________________________
ـ القول بالعدم فهل هو مطلقا أو إلى شهر أو شهرين كما عن الشيخين ، والنصوص مختلفة المدلول ، فمنها ما يدل على الفورية في الإعطاء كخبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها) (١).
ومنها ما يدل على جواز التأخير في الإعطاء وكصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (٢) ومنها ما يدل على جواز التأخير مع العزل كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس) (٣).
فالجمع بين الأخبار يقتضي جواز التأخير مع العزل خصوصا إذا كان التأخير لذي مزية أو التماسا لمواضعها.
(١) ولو بغير تفريط بشرط أن يكون لا لعذر لخبر ابن مسلم قال (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده) (٤).
(٢) لتتمة خبر ابن مسلم المتقدم (وكذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان).
(٣) أي فيأثم للإخلال بالفورية ولا يضمن بالتأخير إلا إذا كان لا لعذر.
(٤) أي إعطاؤها كل أصناف المستحقين أو لأكبر قدر منهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.