شهرا ، وشهرين مطلقا (١) خصوصا مع المزية وهو قوي
(ولا يقدّم على وقت الوجوب) (٢) على أشهر القولين (إلا قرضا ، فتحتسب) بالنية (عند الوجوب بشرط بقاء القائض على الصفة) الموجبة للاستحقاق فلو خرج عنها (٣) ولو باستغنائه بنمائها (٤) لا بأصلها ، ولا بهما (٥) أخرجت على غيره.
______________________________________________________
(١) لعذر أو لا.
(٢) على المشهور لصحيح عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ، فقال عليهالسلام : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه ، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة) (١) ومثله غيره وعن ابن أبي عقيل وسلار جواز التقديم لصحيحة حماد بن عثمان المتقدمة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (٢) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : لا بأس ، قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : لا بأس) (٣) ولكن هذه الأخبار محمولة على التقية عند المشهور لموافقتها العامة ، أو على كون التقديم بعنوان القرض للجمع العرفي بينها وبين ما تقدم من الأخبار ، ويشهد لهذا الجمع خبر عقبة بن خالد (إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد الله عليهالسلام وقال له : إني رجل موسر ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : بارك الله في يسارك ، قال : ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة) (٤) ومثله غيره.
(٣) عن صفة الاستحقاق.
(٤) فيصير غنيا فيجب عليه إرجاع الدين ولا يمكن الاحتساب.
(٥) أي بالأصل ونمائه ، لأن المقترض وإن صار غنيا بتملكه للأصل أولهما فيخرج عن عنوان الفقير لكنه يدخل تحت عنوان الغارمين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٢.