(ولا يجوز نقلها عن بلد المال (١) إلا مع إعواز المستحق) (٢) فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّما للأقرب إليه فالأقرب (٣) ، إلا أن يختص الأبعد بالأمن (٤) ، وأجرة النقل حينئذ (٥) على المالك (٦) (فيضمن) (٧) لو نقلها إلى غير البلد
______________________________________________________
(١) على المشهور لأنه مناف للفورية ، وللتغرير بالمال وتعريضه للتلف ، ولصحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي ، وصدقه أهل الحضر على أهل الحضر) (١) ومثله غيره.
وذهبت جماعة إلى الجواز لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يعطي الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ قال : لا بأس) (٢) ومثله غيره وهو الأقوى لكثرة أخباره ، والجمع بين الأخبار يقتضي جواز النقل على كراهة مع وجود المستحق ، ويكون صاحب المال ضامنا لو تلفت.
(٢) أي مع عدم وجوده فيجوز النقل بلا إشكال ولا خلاف ، لخبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليهالسلام (قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم) (٣) ومثله غيره.
(٣) ودليله وجوب الفورية كما عن صاحب الجواهر ، ولكن إطلاق أدلة إخراجها عن البلد يشمل القريب والبعيد إلا إذا أوجب الإجمال.
(٤) فيقدم حفظا للزكاة عن تعريضها للتلف والسرقة والضياع.
(٥) أي مع عدم وجود المستحق في البلد.
(٦) لأن مئونة النقل شرط للواجب عني الإيصال فيجب على المالك تحصيله ، وقيل : بأن مئونة النقل مع عدم وجود المستحق في البلد إنما هو لمصلحة المستحق في خارجها فيجب أن تكون المئونة من الزكاة نعم مع وجود المستحق فأجرة النقل على المالك إذ لا مقتضي لكونها من الزكاة فالأصل بقاء الزكاة على حالها.
(٧) بلا خلاف لصحيح ابن مسلم (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال عليهالسلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة حديث ١.